فصل: كفارة قتل الخطأ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الكفارة ستون يوما فإذا نقص الشهر أكمل الثلاثين:

الفتوى رقم (19150)
س: سماحة الشيخ: في يوم من الأيام كان والدي مريضا فقمت بإيصاله إلى المستشفى على سيارتي، وفي أثناء الطريق وقع علينا حادث مروري نقلت أنا ووالدي على إثره إلى المستشفى، وتوفي والدي على إثر ذلك الحادث، وقد قدرت نسبة الخطأ علي ب 25%، وعلى الشخص الذي تسبب في الحادث 75% وهو مصري الجنسية.
وقد تنازلنا نحن ورثة المتوفى عن ذلك المصري تنازلا شرعيا عن حقنا الخاص، وسؤالي هنا هو:
1- لقد تبلغت بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، وقد صمت منها شهر رجب وشعبان، وإذا ما اكتمل شهر شعبان ودخل رمضان فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
2- لقد أبلغت من بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا بأنني لا أرث أبي المتوفى.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: يلزمك أن تصوم اليوم الثاني من شوال لتكمل به ستين يوما، لأنك لم تصم إلا تسعة وخمسين يوما، حيث إن شهر رجب لهذا العام 1417هـ 29 يوما، وشهر شعبان ثلاثون يوما، وصيام رمضان لا يقطع التتابع لصيام الكفارة الواجبة عليك، أما موضوع الإرث فالنظر فيه من اختصاص المحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.صيام رمضان والفطر في السفر هل يقطع التتابع في صيام الكفارة؟

الفتوى رقم (18921)
س: وقع علي حادث وتوفي شخصان، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين، وقمت بالصيام من 29/ 4/ 1417 هـ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان، وسؤالي يتلخص فيما يلي:
1- إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان؟
2- إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار؟
3- إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه؟
4- في يوم من الأيام وأنا صائم- أي: اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم- قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام أو لا يفسد؟
ج: أولا: إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة.
ثانيا: إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع.
ثانيا: إذا كان الخارج منك منيا فإن صومك فاسد، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم، أما إذا كان الخارج منك مذيا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حصل حادث بسبب عوائق في الطريق حملت الشركة بعض الدية هل تلزم الكفارة كاملة؟

الفتوى رقم (2168)
س: السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92].
فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.كفارة قتل الخطأ:

الفتوى رقم (4869)
س: أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور:
1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم.
2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم.
3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد.
وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا تصوم شهرين متتابعين، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق، فإن لم يجد فالصيام، ولا كفارة بغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.عليه كفارة قتل فتوفي قبل أدائها هل تقضى عنه؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16745)
س 2: أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت، وقد حكم عليه بصيام شهرين، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين، فمن يلزمه الصوم عنه؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة.
ج 2: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه- يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي هو القريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (12458)
س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان